الحر العاملي

119

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم ( الحمر الأهلية ) ( 1 ) ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكلها يوم خيبر . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . [ 30124 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر ، لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهى كراهة ، لا نهى تحريم . [ 30125 ] 6 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وإنما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) ( 1 ) إلى آخر الآية . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ( 2 ) [ 30126 ] 7 - وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

--> ( 1 ) في المصدر : الحمير . ( 2 ) التهذيب 9 : 40 / 168 ، والاستبصار 4 : 74 / 272 . 5 - الفقيه 3 : 213 / 988 . 6 - علل الشرائع : 563 / 2 . ( 1 ) الانعام 6 : 145 . ( 2 ) المقنع : 140 . 7 - علل الشرائع : 563 / 3 .